واضح – محليات
نشر مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، أجوبة على استفتاءات وردته بشأن تأخير تزويج المؤمنات، مؤكداً أن الأعراف الاجتماعية لا يجوز أن تتحول إلى موانع شرعية.
السؤال: هناك أعداد كثيرة من العلويات بلغن أعماراً متقدمة تقارب الأربعين سنة ومع ذلك يمتنع الآباء والإخوة عن تزويجهن إذا كان المتقدّم من غير السادة، فهل يجوز للآباء أو الإخوة تأخيرهن من الزواج لهذا السبب؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء وهم ممن يتبعون أمركم؟
الجواب: الانتساب إلى الرسول الكريم (ص) شرف عظيم ما بعده شرف ولكن لا يجوز أن يكون ذلك سبباً لرفض من يتقدم لنكاح الباكرة الرشيدة إذا كان كفؤاً لها شرعاً وعرفاً، وفي هذا الفرض يسقط اعتبار إذن الأب شرعاً.
السؤال: نحن فتيات نبلغ من العمر (29 – 27 – 25) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة وفي أغلب الأحيان تكون الاستخارة نهياً، ولهذا السبب نحن بقينا معطلات عن الزواج، فهل تصح الخيرة في هذا الموضع؟
الجواب: ينبغي للأب أن لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد تقدم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها شرعاً وعرفاً.
السؤال: متى تسقط ولاية الأب على الفتاة (إذا كانت تريد الزواج) ولكن الأب غير موافق؟
الجواب: لا تسقط ولايته بمجرّد عدم موافقته على من تقدّم لها، بل يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه.
يُفهم من جواب المرجعية أن الولاية تبقى للأب من حيث الأصل، لكن إذا تحولت إلى وسيلة تعطيل وحرمان للفتاة من الكفؤ الشرعي والعرفي، فإن الشرع يسقط اعتبار إذنه. أي أن الولاية لا تُرفع بالرفض لمرة واحدة، لكنها تفقد قيمتها إذا صارت أداة تعسف تمنع البنت من حقها الطبيعي في الزواج.