منصة واضح -بغداد
طالب رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي مفوضية الانتخابات استبعاد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من السباق الانتخابي للدورة البرلمانية القادمة بعد تقديم شكوى لمفوظية الانتخابات
السامرائي وخلال وثيقة حصلت عليها " واضح " اكد فيها ان وبحكم المادة السابعة من قانون الانتخابات لا يمكن لاي شخص ان رشح للحصول على مقعد نيابي وعليه قرار قضائي صادر من المحكمة الاتحادية
وأضافت الوثيقة أن على المرشح ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الفساد المالي سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه وهو شرط جوهري لضمان أهلية من يتصدى لتمثيل الشعب في أعلى سلطة تشريعية في الدولة وقد صدر منها الحكم المرقم (107/ اتحادية / 2023) في 14/6/2023 القاضي بإلغاء عضوية السيد محمد ركان جديد الجبوري من مجلس النواب بعد أن ثبت لديها وفقًا لما ورد في حيثيات القرار قيامه باستغلال المنصب والملاحظات لتحقيق مصالح شخصية وفئوية على حساب المصلحة العامة ومخالفة أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يشكل إخلالاً بشروط الأمانة والنزاهة العامة، وهو ما أقرته المحكمة الاتحادية العليا بالإضرار بالثقة العامة وبالمنظومة التشريعية، وهو ما يتناقى مع الالتزامات الدستورية المترتبة على النائب.
وأكدت الوثيقة أن منصب عضو مجلس النواب، ولا سيما من يتولى رئاسته يمثل موقعًا سياديًا كبيرًا يقوم جوهره على الالتزام بأحكام الدستور وصون المصلحة العامة عن أي خلل، فإن فقدان الالتزام بأحد شروط الأمانة والنزاهة العامة قد ثبت من خلال المحكمة الاتحادية العليا صاحبة القول الفصل في تفسير الدستور،
وقالت إن هذه الأفعال وإن لم تسمها المحكمة نصاً بجنحة الإدانة إلا أنها تمثل في مضمونها إخلالاً جسيماً بالقسم الدستوري المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور العراقي، الذي يفرض على النائب رعاية مصالح الشعب وأداء المهام بأمانة وحياد، وإن جميع قرارات المحكمة الاتحادية عملاً بالمادة (94) من الدستور المحكمة باتة وملزمة لكافة السلطات، وإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي واحدة من السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (102) من الدستور. وإن مخالفة أحكام الدستور وإن لم تكيف كجريمة جزائية تستوجب تطبيق جزاء دستوري فإنه يتمثل في فقدان المنصب أو الحرمان من الترشيح كحماية للمنظومة الدستورية ومصلحة لاحترامها كتعويض لنقص الجزاء الدستوري وجزاء واضح للخائن باليمين الدستوري.
كما بينت الوثيقة أن قرار المحكمة الاتحادية العليا لم يتم الطعن به ولم يستحصل حكم محكمة التمييز الاتحادية المؤثر على علويتها القانونية سواء بإلغائه أو إلغاء أثره كما حصل في قرارات أخرى، وبذلك فإن القرار بات ملزم وواجب الإتباع، لذلك وبناءً على ما تقدم التمس من مجلسكم الموقر استبعاد السيد محمد ركان جديد الجبوري من الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة استناداً إلى المادة (8/ ثالثا) من قانون الانتخابات وقرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه صوناً لهيبة الدستور وتعزيزاً لثقة الشعب بالعملية الانتخابية، وترسيخاً لمبدأ أن من خان الدستور لا يؤتمن على قسم جديد أو منصب عام، حيث أن إعادة ترشيحه من فقد أهليته الدستورية لا يشكل فقط مخالفة للقانون بل يهدر مبدأ الثقة في العملية الانتخابية ويقوض هيئة المنصب التشريعي الأرفع في البلاد وهو منصب يمثل واجهة الدولة ويعكس التزامها أمام مواطنيها وأمام العالم باحترام الدستور وسيادة القانون ومن غير المقبول قانوناً ولا منطقاً أن يعاد ترشيح شخص سبق أن أقصي من موقعه النيابي بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا لثبوت أن لديها مخالفة صريحة لأحكام الدستور.