منصة واضح - ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس الشديد لمُدير بلديَّـة بعقوبة سابقاً في مُحافظة ديالى.

وذكرت الخيئة في بيان، أن"محكمة جنح بعقوبة المُختصّة بقضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على المُدان الهارب (سعد نصر علوان) مُدير بلديَّة بعقوبة سابقاً عن خطئه الجسيم في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الأشخاص المعهودة إليه، مُوضحةً أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات".

وأضافت، أنَّ"المُدان قام بتخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد الأشخاص؛ بالرغم من تخصيصها قبل ذلك إلى شهيد من منتسبي وزارة الدفاع"، لافتةً إلى أنَّ"التخصيص الثاني تمَّ بدون محضر تخصيصٍ أصوليٍّ، فضلاً عن قيام المُدان بتوجيه كتابٍ إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في ديالى تضمَّن تسجيل قطعة الأرض باسم الشخص الثاني؛ لقيامه بتسديد مبلغ بدل القطعة، حسبما أشار المُدان في الكتاب".

وأشارت إلى، أنَّ"المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في هذه القضيَّة المُتمثلة بإفادة المُشتكية زوجة الشهيد، والتحقيق الإداريّ وأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة بعقوبة، وقرينة هروب المُتَّهم المُدان، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ بحقّه، مع إعطاء الحقّ للدائرة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".