منصة واضح - بغداد

نفذت القوات الأمنية عملية أمنية في أحد مقاهي العاصمة بغداد، أسفرت عن اعتقال مجموعة من الشباب كانوا يمارسون لعبة القمار عبر هواتفهم المحمولة، في وقت أكد فيه خبير قانوني أن العراق لا يمتلك حتى الآن قانوناً خاصاً بالجرائم الإلكترونية، ما يستدعي الاعتماد على النصوص العامة في قانون العقوبات.

وقال مصدر أمني لمنصة "واضح"، إن "قوة من قسم الشرطة ومفارز مركز شرطة باب الشيخ، بإسناد من القوة الماسكة (فوج طوارئ الرصافة الخامس)، شرعت بتنفيذ عملية استباقية في منطقة الكفاح وسط بغداد".

وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين، لقيامهم بممارسة لعبة القمار عبر الهاتف النقال داخل أحد المقاهي في منطقة الكفاح".

وفي السياق ذاته، بيّن الخبير القانوني علي التميمي، الأطر القانونية التي يتم الاستناد إليها في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى غياب قانون خاص يعالج الجرائم الإلكترونية بشكل مباشر.

وقال التميمي في حديث لـ"واضح"، إن "العراق لا يملك حتى الآن قانوناً خاصاً بالجرائم الإلكترونية، وبالتالي يُطبَّق النص العام في قانون العقوبات لحين تشريع قانون خاص، مؤكداً أن إجراءات وزارة الداخلية في هذا الجانب تُعد صحيحة قانونياً".

وأوضح أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 كان واضحاً في المادة (389) بشأن لعب القمار والمراهنات، حيث نصّ على معاقبة من يفتح أو ينظّم أو يتيح لعب القمار للناس بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشار التميمي إلى أن العقوبة تشمل العاملين في المحلات التي تُمارس فيها هذه الأنشطة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة، كما يُعاقب المتواجدون في أماكن لعب القمار – وإن لم يكونوا من أصحاب المحل – بالحبس حتى ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن القانون ينص أيضًا على مصادرة النقود والأدوات المستخدمة في القمار، مع إمكانية غلق المحل.

وتابع أن قوانين لاحقة عززت هذه العقوبات، مثل القانون رقم 203 لسنة 2001 الذي ينص على عدم قبول شهادة المحكوم عليهم بهذه الجرائم، والقانون رقم 27 لسنة 2003 الذي شدّد العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات في حال كان مرتكب الجريمة مسؤولاً رسميًا أو بصفته الوظيفية.

وختم التميمي بالإشارة إلى أن "القمار محرّم من الناحية الدينية في مختلف المذاهب الإسلامية، بما في ذلك المراهنات والألعاب الإلكترونية إذا ارتبطت بالرهان المالي".